All legislation

علم وخبر Notice of association No. 72 09/06/1999

تأسيس جمعية باسم "مؤسسة تدريب الرواد" مركزها: بيروت - الحمراء

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
72
Date
09/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1989-
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 72 تاريخ 09/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة تدريب الرواد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4780/2 تاريخ 05/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة تدريب الرواد». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ مركز صباغ ـ مكتب السيد نبيل صوابيني ـ الطابق الحادي عشر. غايتها: 1 ـ تدريب الشباب والشابات على ارتياد مجال العمل الاقتصادي الحر وذلك بتطوير وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم فيما يحقق النفع العام على مستوى المجتمع والوطن. 2 ـ تقديم المساعدات المالية دعماً للأفراد والمؤسسات الصغيرة التي يؤسسها هؤلاء. 3 ـ التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الأهلية والإنسانية المحلية والأجنبية للوفاء بحاجات المجتمع اللبناني وإنمائه وتطويره. المؤسسون السادة: ياسين كامل جابر نبيل جورج جورج صوابيني مجيد عارف جنبلاط ميشال بيير فرعون صلاح الدين مصطفى الدباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مجيد عارف جنبلاط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت في 9 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر