المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة تدريب الرواد». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ مركز صباغ ـ مكتب السيد نبيل صوابيني ـ الطابق الحادي عشر. غايتها: 1 ـ تدريب الشباب والشابات على ارتياد مجال العمل الاقتصادي الحر وذلك بتطوير وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم فيما يحقق النفع العام على مستوى المجتمع والوطن. 2 ـ تقديم المساعدات المالية دعماً للأفراد والمؤسسات الصغيرة التي يؤسسها هؤلاء. 3 ـ التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الأهلية والإنسانية المحلية والأجنبية للوفاء بحاجات المجتمع اللبناني وإنمائه وتطويره. المؤسسون السادة: ياسين كامل جابر نبيل جورج جورج صوابيني مجيد عارف جنبلاط ميشال بيير فرعون صلاح الدين مصطفى الدباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مجيد عارف جنبلاط.