المادة 1
مادة 1: يمنح السيد كلوفيس رزق، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم: «LIBAN-TRIBUNE»
قرار Decision No. 86 09/06/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد كلوفيس رزق, والمسجل
تحت رقم 198 تاريخ 22/05/1999 (طلب الترخيص باصدار
المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد كلوفيس رزق، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم: «LIBAN-TRIBUNE»
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 حزيران 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل
بيروت في 9 حزيران 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل