المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص السيد ناجي علي حيدر المولود سنة 1946 بانشاء معهد فني خاص على العقار رقم 2517 من منطقة العمروسية العقارية باسم "الشويفات ناشونال كولدج" في العمروسية - الشويفات (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 893 28/06/1999
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جمعية التنشئة والعمل المسجل لدينا
تحت رقم 1493/6 تاريخ 06/04/1998
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
معهد فني خاص باسم "الشويفات ناشيونال
كولدج" في العمروسية - الشويفات (قضاء
عاليه),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص السيد ناجي علي حيدر المولود سنة 1946 بانشاء معهد فني خاص على العقار رقم 2517 من منطقة العمروسية العقارية باسم "الشويفات ناشونال كولدج" في العمروسية - الشويفات (قضاء عاليه).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المراجعة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية ادارة الفنادق الاطر الوسطى الامتياز الفني والمطاعم الفنون الفندقية التنفيذ البكالوريا الفنية (بيع - انتاج) البناء والاشغال التنفيذ البكالوريا الفنية العامة معاون خدمة التكميل التكميلية المهنية بالمطعم طاه التكميل التكميلية المهنية
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي رسم هندسي معماري - الخدمة الفندقية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - محاسب عام - اخصائي حلويات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون