المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد مارون يوسف فرح من جدول الخبراء فرع التخمين ـ محافظة الشمال.
قرار Decision No. 607 25/06/1999
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 09/09/1983
(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح
الاحتياطي),
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير مارون يوسف فرح
المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء - فرع التخمين,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 17/06/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد مارون يوسف فرح من جدول الخبراء فرع التخمين ـ محافظة الشمال.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25/6/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول
بيروت في 25/6/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول