All legislation

قرار Decision No. 607 25/06/1999

شطب اسم السيد مارون يوسف فرح في جدول الخبراء بناء لطلبه (فرع التخمين - محافظة الشمال)

Type
قرار · Decision
Number
607
Date
25/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1988-1989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 607 تاريخ 25/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 09/09/1983

(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح

الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير مارون يوسف فرح

المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء - فرع التخمين,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 17/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد مارون يوسف فرح من جدول الخبراء فرع التخمين ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25/6/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول

بيروت في 25/6/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول