المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي القطاع الصحي والتعليمي في لبنان" ليصبح: "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي القطاع الصحي في لبنان", والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 50 22/06/1999
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1875/3 تاريخ 22/06/1999,
بناء على القرار رقم 194/1 تاريخ
11/04/1973, المتعلق بتأسيس "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي القطاع الصحي
والتعليمي في لبنان",
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي القطاع الصحي والتعليمي في لبنان" ليصبح: "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي القطاع الصحي في لبنان", والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 حزيران 1999 وزير العمل ميشال موسى