All legislation

مرسوم Decree No. 872 25/06/1999

انهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهم السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
872
Date
25/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1944-1945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 872 تاريخ 25/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 )قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ

25/06/1979 )تعديل الاحكام المتعلقة

بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47

تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد

والصرف من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/1999 لبلوغهم السن القانونية القضاة السادة المبينة أسماؤهم أدناه، وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة: الاسم والشهرة الرقم المالي الوظيفة التي يشغلها سامي رشيد عون ------ 3/22 ---- رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز منح ميشال متري ------ 6/43 ---- رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز حسين علي زين ------- 2/25 ---- رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز كبريال إلياس سرياني -- 5/91 --- رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل فؤاد يوسف جعجع ------ 5/57 --- مستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز سيمون إميل معوشي -- 3/11 -- مستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز ارز إدوار نجيب العلم ----- 73 ---- رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 25 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم