ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16/09/1983 )قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ
25/06/1979 )تعديل الاحكام المتعلقة
بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47
تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد
والصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/1999 لبلوغهم السن القانونية القضاة السادة المبينة أسماؤهم أدناه، وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة: الاسم والشهرة الرقم المالي الوظيفة التي يشغلها سامي رشيد عون ------ 3/22 ---- رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز منح ميشال متري ------ 6/43 ---- رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز حسين علي زين ------- 2/25 ---- رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز كبريال إلياس سرياني -- 5/91 --- رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل فؤاد يوسف جعجع ------ 5/57 --- مستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز سيمون إميل معوشي -- 3/11 -- مستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز ارز إدوار نجيب العلم ----- 73 ---- رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 25 حزيران 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير العدل
الإمضاء: جوزف شاوول
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم