All legislation

مرسوم Decree No. 873 25/06/1999

قبول القاضي السابق السيد جوزف طنوس فريحة في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
873
Date
25/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 873 تاريخ 25/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته )قانون القضاء

العدلي) لا سيما المادة 93 منه,

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم

558/98-99 تاريخ 20/05/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد جوزف طنوس فريحة، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول

بعبدا في 25 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول