All legislation

مرسوم Decree No. 905 30/06/1999

قبول هبة مالية وفتح اعتماد بقيمتها في موازنة وزارة التعليم المهني والتقني (من قبل شركة خضر فليفل الصناعية)

Type
مرسوم · Decree
Number
905
Date
30/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 905 تاريخ 30/06/1999
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 07/04/1999 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من شركة خضر فليفل الصناعية ش . م. م. الى وزارة التعليم المهني والتقني والبالغة قيمتها /40.000.000/ ل. ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتنفيذ اشغال وتجهيزات ولوازم مختلفة لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في المبنى المركزي والباحات التابعة له, والمحيطة به.

المادة 2

مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الأول الباب الثاني ­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294­ الهبات الجارية الداخلية البند 29401 ­ هبات جارية من مؤسسات في الداخل. /40.000.000/ ل. ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الرابع والعشرون ­ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل 1 ­ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 ­ التعليم المهني والتقني البند 226 ­ تجهيزات الفقرة 1 ­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /5.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير) البند 227 ­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 ­ انشاءات اخرى النبذة 1 ­ انشاءات اخرى (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير) /10.000.000/ ل. ل. البند 228 صيانة الفقرة 2 ­ صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /25.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم