إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 07/04/1999 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من شركة خضر فليفل الصناعية ش . م. م. الى وزارة التعليم المهني والتقني والبالغة قيمتها /40.000.000/ ل. ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتنفيذ اشغال وتجهيزات ولوازم مختلفة لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في المبنى المركزي والباحات التابعة له, والمحيطة به.
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الأول الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29401 هبات جارية من مؤسسات في الداخل. /40.000.000/ ل. ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير)
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الرابع والعشرون وزارة التعليم المهني والتقني الفصل 1 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 التعليم المهني والتقني البند 226 تجهيزات الفقرة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /5.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير) البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 انشاءات اخرى النبذة 1 انشاءات اخرى (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير) /10.000.000/ ل. ل. البند 228 صيانة الفقرة 2 صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /25.000.000/ ل. ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير)
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم