All legislation

مرسوم Decree No. 906 30/06/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في صربا قضاء كسروان باسم "المركز اللبناني الالماني للفنون الجميلة" وتعديل تصنيفها وتسميتها

Type
مرسوم · Decree
Number
906
Date
30/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1987-1988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 906 تاريخ 30/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 4949 تاريخ 01/07/1988 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في صربا (قضاء كسروان) باسم

"المركز اللبناني الالمانى للفنون الجميلة"),

بناء على الاستدعاء المقدم من د. فوزي عضيمي والمسجل لدينا تحت رقم 4283/6 تاريخ 31/10/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بإنشاء اختصاصات والغاء

اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "المركز اللبناني الالماني للفنون الجميلة", وتعديل

تصنيفها وتسميتها.

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للدكتور فوزي منصور عضيمي المولود سنة 1930 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في صربا (قضاء كسروان) على العقار رقم 1002 من منطقة صربا العقارية باسم "المركز اللبنانى الالماني للفنون الجميلة" كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم القني والمهني على الوجه الآتي:

الاختصاص المستوى الشهادة ادارة الفنادق الاطر الوسطى الامتياز الفني والمطاعم الفنون الفندقية التنفيذ البكالوريا الفنية (بيع - انتاج)

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الرسم المعماري ­ التجميل الداخلي ­ الموسيقى ­ المؤدية لنيل شهادة البكالوريا الفنية واختصاصات الرسم الفني ­ الديكور العام ­ الحفر ­ اللغة الانكليزية ­ اللغة الالمانية ­ اللغة الفرنسية ­ النحت لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة معهدا فنيا بدلا من مدرسة فنية واصبحت تسميتها "المركز اللبناني الالماني للعلوم الفندقية" بدلا من "المركز اللبناني الالمانى للفنون الجميلة".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون