المادة 1
مادة1: مدد لغاية 31/12/1999, العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968 .
مرسوم Decree No. 909 02/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968
(احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة المالية -
مديرية الشؤون العقارية),
بناء على المرسوم رقم 12349 تاريخ 10/06/1998
(تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة
المالية - مديرية الشؤون العقارية, وتمديد
تعيين كاتب في الملاك المذكور),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ
04/11/1998 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة
واستخدام الاجراء),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/06/1999
يرسم ما يأتي:
مادة1: مدد لغاية 31/12/1999, العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968 .
مادة 2: مدد لغاية 31/12/1999, تعيين السيد شفيق فؤاد رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) - راتبه 820000 ل.ل.
مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 01/01/1999 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم