All legislation

مرسوم Decree No. 909 02/07/1999

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية - وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
909
Date
02/07/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1945-1946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 909 تاريخ 02/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968

(احداث ملاك مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة المالية -

مديرية الشؤون العقارية),

بناء على المرسوم رقم 12349 تاريخ 10/06/1998

(تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة

المالية - مديرية الشؤون العقارية, وتمديد

تعيين كاتب في الملاك المذكور),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ

04/11/1998 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة

واستخدام الاجراء),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/06/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: مدد لغاية 31/12/1999, العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/05/1968 .

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1999, تعيين السيد شفيق فؤاد رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) - راتبه 820000 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 01/01/1999 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم