All legislation

مرسوم Decree No. 917 02/07/1999

تصديق تخطيط طريق عيترون غدماسه -عيناتا (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
917
Date
02/07/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 917 تاريخ 02/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق عيترون - غدماسة - عيناتا (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 146 كيلومتر 611.23+2 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي