المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ماضي وديع ماضي المولود سنة 1929 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في كفرشيما (قضاء بعبدا) على العقار رقم 79 من منطقة كفرشيما العقارية باسم "مدرسة كفرشيما للتدريب المهني".
مرسوم Decree No. 913 02/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماضي وديع ماضي والمسجل لدينا تحت رقم
3454/6 تاريخ 22/08/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة كفرشيما
للتدريب المهني" في كفرشيما (قضاء بعبدا).
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ماضي وديع ماضي المولود سنة 1929 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في كفرشيما (قضاء بعبدا) على العقار رقم 79 من منطقة كفرشيما العقارية باسم "مدرسة كفرشيما للتدريب المهني".
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية اللغة الانكليزية الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر امينة سر تنفيذية تزيين نسائي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون