All legislation

علم وخبر Notice of association No. 73 30/06/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية تجار الزلقا عمارة شلهوب" مركزها الزلقا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
73
Date
30/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1989-1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 73 تاريخ 30/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

: "جمعية تجار الزلقا - عمارة شلهوب" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3141/2

تاريخ 29/04/1999,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية تجار الزلقا ـ عمارة شلهوب». مركزها: الزلقا ـ عمارة شلهوب ـ الشارع العام ـ سنتر موسى ـ الطابق الأول ـ بلوك A ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع تجار الزلقا ـ عمارة شلهوب ـ وتوحيد مساعيهم للنهوض اقتصادياً في المنطقة. 2 ـ إنمائياً في مجالات الاقتصاد والسياحة والعمران. المؤسسون السادة: فيليب مسعود السمراني سامي توفيق عازوري جرجس سليمان نصر نبيل فريد عطيه جورج عبدو عبد الله شاهه باركيف قصارجيان روبير جميل سماحة جورج سعد الخوري ريمون فريد البابا سورين سيفاك أرتين مارفاروسيان روبين جورج كورجيان نبيل نجم زينون طنوس جميل طنوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب مسعود السمراني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت في 30 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر