All legislation

علم وخبر Notice of association No. 74 30/06/1999

تأسيس جمعية باسم "الجمعية الطبية للدراسات والتبادل العملي" مركزها: الحازمية قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
74
Date
30/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1990-1991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 74 تاريخ 30/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية الطبية للدراسات والتبادل العلمي"

"والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 5582/2 تاريخ 22/12/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الطبية للدراسات والتبادل العلمي». مركزها: الحازمية ـ سنتر غالب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ عقد الندوات والدورات والمؤتمرات والمعارض الطبية الوطنية والعربية والدولية على أنواعها في لبنان والخارج. 2 ـ اقتراح حملات توعية طبية وتنظيمها في إطار الطب الوقائي. 3 وضع برامج تثقيف صحي وطبي متواصل مخصصة للأطباء. 4 إنشاء مجلة طبية علمية دورية وترجمة المؤلفات الطبية ونشرها وإصدار نشرات واستحداث مكتبة طبية والعمل على إنشاء برامج إرشادية وعلمية على شبكة الإنترنيت. 5 ـ السهر والعمل على ضمانة الجودة الطبية وعلى حسن استعمال الطاقات في هذا المجال. 6 ـ وضع وتمويل الدراسات والنشرات والإحصائيات الطبية وحث الأطباء على المساهمة فيها بحثاً وتأليفاً وإيجاد الأطر الكفيلة بذلك. 7 ـ المساهمة في تشجيع اللامركزية الطبية عن طريق تشجيع الطب الريفي حضوراً وممارسة وعلاجاً. 8 ـ المساهمة في كل ما من شأنه تشجيع عمل المستوصفات الطبية والعلاج المجاني عملاً برسالة الطب السامية. 9 ـ إنشاء سجل مركزي للمعلومات الطبية وتعميم هذه المعلومات وتنسيقها مع مراكز المعلومات الطبية العربية والأوروبية والأميركية. 10 ـ تسويق علم التقنيات والعلاجات الطبية الحديثة والمتطورة. 11 ـ العمل على مشاريع طبية ذات طابع اجتماعي. 12 ـ التنسيق في كل ما سبق ومن أجل تحقيقه مع نقابتي الأطباء في لبنان ومع وزارة الصحة العامة. المؤسسون السادة: د. حكمت غاليليو الحسيني د. زهير عبد الرؤوف العماد د. جان روجه بياجيني د. سليمان توفيق مرهج د. سمير جورج ملاط د. نزيه مارون العضم د. جورج منير زيتون د. فوزي صلاح الدين زيدان د. علي طاهر طاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جان روجه بياجيني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت في 30 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر