المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الطبية للدراسات والتبادل العلمي». مركزها: الحازمية ـ سنتر غالب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ عقد الندوات والدورات والمؤتمرات والمعارض الطبية الوطنية والعربية والدولية على أنواعها في لبنان والخارج. 2 ـ اقتراح حملات توعية طبية وتنظيمها في إطار الطب الوقائي. 3 وضع برامج تثقيف صحي وطبي متواصل مخصصة للأطباء. 4 إنشاء مجلة طبية علمية دورية وترجمة المؤلفات الطبية ونشرها وإصدار نشرات واستحداث مكتبة طبية والعمل على إنشاء برامج إرشادية وعلمية على شبكة الإنترنيت. 5 ـ السهر والعمل على ضمانة الجودة الطبية وعلى حسن استعمال الطاقات في هذا المجال. 6 ـ وضع وتمويل الدراسات والنشرات والإحصائيات الطبية وحث الأطباء على المساهمة فيها بحثاً وتأليفاً وإيجاد الأطر الكفيلة بذلك. 7 ـ المساهمة في تشجيع اللامركزية الطبية عن طريق تشجيع الطب الريفي حضوراً وممارسة وعلاجاً. 8 ـ المساهمة في كل ما من شأنه تشجيع عمل المستوصفات الطبية والعلاج المجاني عملاً برسالة الطب السامية. 9 ـ إنشاء سجل مركزي للمعلومات الطبية وتعميم هذه المعلومات وتنسيقها مع مراكز المعلومات الطبية العربية والأوروبية والأميركية. 10 ـ تسويق علم التقنيات والعلاجات الطبية الحديثة والمتطورة. 11 ـ العمل على مشاريع طبية ذات طابع اجتماعي. 12 ـ التنسيق في كل ما سبق ومن أجل تحقيقه مع نقابتي الأطباء في لبنان ومع وزارة الصحة العامة. المؤسسون السادة: د. حكمت غاليليو الحسيني د. زهير عبد الرؤوف العماد د. جان روجه بياجيني د. سليمان توفيق مرهج د. سمير جورج ملاط د. نزيه مارون العضم د. جورج منير زيتون د. فوزي صلاح الدين زيدان د. علي طاهر طاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جان روجه بياجيني.