All legislation

مرسوم Decree No. 910 02/07/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عرقة قضاء عكار باسم "المدرسة الحديثة"

Type
مرسوم · Decree
Number
910
Date
02/07/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 910 تاريخ 02/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950(نظام فتح المدارس الخاصة وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد انطوان سعد الله تامر المسجل بالرقم 1130/12 تاريخ 13/04/99 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عرقة (قضاء عكار) باسم "المدرسة الحديثة"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: أجيز للسيد انطوان سعد الله تامر المولود عام 1964 في سيسوق (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة في عرقة (قضاء عكار) على العقار رقم 431 باسم:"المدرسة الحديثة" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون