المادة 1
ماده 1: الغيت بسبب وفاة صاحبتها اجازة كل من: مدرسة "روضة الادب" في طرابلس المجازة بالمرسوم رقم 6128 تاريخ 26/06/1961 المدرسة "التعاونية" في طرابلس المجازة بموجب اعادة القيد رقم 729/1947
مرسوم Decree No. 911 02/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6128 تاريخ
26/06/1961 المتضمن اعطاء السيدة سعاد
سعيد الابراهيم الكنج اجازة بفتح مدرسة
خاصة ابتدائية نهارية مختلطة في التبانة
طرابلس باسم "المدرسة التعاونية"
بناء على اعادة القيد رقم 729/1947
)المتضمنة اعادة تسجيل مدرسة "روضة
الادب" في شارع العطارين طرابلس على
اسم السيدة سعاد سعيد الابراهيم وهي مدرسة
ابتدائية خاصة للبنات,
بناء على الوثيقة الصادرة عن محكمة
طرابلس الشرعية برقم 235/242 تاريخ
13/07/96 والمتضمنة ثبوت وفاة
المرحومة سعاد محمد سعيد الابراهيم
بتاريخ 23/01/1996,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتى:
ماده 1: الغيت بسبب وفاة صاحبتها اجازة كل من: مدرسة "روضة الادب" في طرابلس المجازة بالمرسوم رقم 6128 تاريخ 26/06/1961 المدرسة "التعاونية" في طرابلس المجازة بموجب اعادة القيد رقم 729/1947
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون