All legislation

مرسوم Decree No. 911 02/07/1999

الغاء اجازة كل من مدرستي "روضة الادب" و"التعاونية" الكائنتين في طرابلس "قضاء طرابلس" بسبب وفاة صاحبتهما

Type
مرسوم · Decree
Number
911
Date
02/07/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1975-1976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 911 تاريخ 02/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 6128 تاريخ

26/06/1961 المتضمن اعطاء السيدة سعاد

سعيد الابراهيم الكنج اجازة بفتح مدرسة

خاصة ابتدائية نهارية مختلطة في التبانة­

طرابلس باسم "المدرسة التعاونية"

بناء على اعادة القيد رقم 729/1947

)المتضمنة اعادة تسجيل مدرسة "روضة

الادب" في شارع العطارين­ طرابلس على

اسم السيدة سعاد سعيد الابراهيم وهي مدرسة

ابتدائية خاصة للبنات,

بناء على الوثيقة الصادرة عن محكمة

طرابلس الشرعية برقم 235/242 تاريخ

13/07/96 والمتضمنة ثبوت وفاة

المرحومة سعاد محمد سعيد الابراهيم

بتاريخ 23/01/1996,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتى:

المواد

المادة 1

ماده 1: الغيت بسبب وفاة صاحبتها اجازة كل من: ­ مدرسة "روضة الادب" في طرابلس المجازة بالمرسوم رقم 6128 تاريخ 26/06/1961 ­ المدرسة "التعاونية" في طرابلس المجازة بموجب اعادة القيد رقم 729/1947

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 2 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون