ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف علي الصميلي المسجل بالرقم 1996/12 تاريخ 11/07/1998 والمتضمن
طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الصويري (قضاء البقاع الغربي) باسم "ثانوية الصويري الجديدة",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد يوسف علي الصميلي المولود عام 1954 في الصويري (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي لفترة ما قبل الظهر, والمتوسط والثانوي لفترة ما بعد الظهر, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1790 باسم "ثانوية الصويري الجديدة" في الصويري (قضاء البقاع الغربي), لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون