All legislation

مرسوم Decree No. 892 28/06/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "مدرسة الفتاة المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
892
Date
28/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1980-1981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 892 تاريخ 28/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 13953 تاريخ 10/03/1971

ورقم 4230 تاريخ 21/10/1972 (الترخيص بانشاء

مدرسة للتدريب المهني حاصة "باسم مدرسة الفتاة

المهنية" في طرابلس (قضاء طرابلس ),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ملوك الجمل

والمسجل لدينا تحت رقم 2125/6 تاريخ 26/01/1999

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات

والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الخدمات الخيرية الممثلة بالسيدة ملوك توفيق الجمل المولودة سنة 1940 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة للتدريب المهني خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) على العقارين رقم 2306 و1033 من منطقة البساتين العقارية باسم «مدرسة الفتاة المهنية».

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية كهربائي أبنية التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات كهربائية الكفاءة الكفاءة المهنية كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقاً ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: عدل اسم المدرسة من «مدرسة الفتاة المهنية» بحيث يصبح «مدرسة نهج البلاغة المهنية» وصنفت «مدرسة مهنية» بدلاً من «مدرسة للتدريب المهني».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون

بعبدا في 28 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون