All legislation

مرسوم Decree No. 897 28/06/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح قضاء بعبدا باسم "المعهد الوطني للعلوم والمهن" لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
897
Date
28/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1985-1986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 897 تاريخ 28/06/1999
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والمسجل لدينا

تحت رقم 2945/6 تاريخ 26/08/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الوطني للعلوم

والمهن" في الشياح (قضاء بعبدا),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهنى والتقني,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) الكائن على العقار رقم 1424 من منطقة الشياح العقارية باسم "المعهد الوطني للعلوم والمهن".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهنى على الوجه الآتي:

الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة الترجمة وامانة الاطر الوسطى الامتياز الفني السر الادارية المساحة الاطر الوسطى الامتياز الفني الميكانيك الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية التوثيق التنفيذ البكالوريا الفنية البناء والاشغال التنفيذ البكالوريا الفنية العامة ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية طاه التكميل التكميلية المهنية حداد صفائح التكميل التكميلية المهنية حلواتي التكميل التكميلية المهنية حداد الكفاءة الكفاءة المهنية مستكتب الكفاءة الكفاءة المهنية

كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مصلح ومركب راديو وتلفزيون ­ الخياطة ­ التفصيل ­ اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ­ التطريز ­ الرسم على السيراميك ­ اخصائي في المساحة ­ رسم زيتي على القماش ­ رسم على الزجاج ­ صناعة الزهور ­ الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون