All legislation

مرسوم Decree No. 896 28/06/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بشامون قضاء عاليه باسم "معهد الهداية للعلوم المهنية" لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
896
Date
28/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1984-1985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 896 تاريخ 28/06/1999
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والمسجل لدينا

تحت رقم 2946/6 تاريخ 26/08/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الهداية للعلوم

المهنية" في بشامون (قضاء عاليه),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في بشامون (قضاء عاليه) الكائن على العقار رقم 3906 من منطقة بشامون العقارية باسم "معهد الهداية للعلوم المهنية".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية المراجعة الاطر الوسطى الامتياز الفني والخبرة في المحاسبة الترجمة وامانة الاطر الوسطى الامتياز الفني السر الادارية العناية الاطر الوسطى الامتياز الفني التمريضية العلوم الاطر الوسطى الامتياز الفني المخبرية الطبية التربية التنفيذ البكالوريا الفنية الحضانية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التنفيذ البكالوريا الفنية التمريضية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية خياطة للنساء التكميل التكميلية المهنية

كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية ­ امينة سر مختزلة ­ محاسب عام ­ خياطة ­ تفصيل - تطريز ­ الرسم على السيراميك ­ رسم زيتي على القماش ­ رسم على الزجاج ­ صناعة الزهور ­ الرسم الهندسي المعماري ­ الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

ماده 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى 28 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهنى والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون