المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جلال علي الفوعاني المولود سنة 1968 والسيد ايمن حسين دلول المولود سنة 1972 بانشاء مدرسة فنية خاصة في علي النهري (قضاء زحلة) على العقار رقم 988 من منطقة علي النهري العقارية باسم "مدرسة المستقبل الفنية".
مرسوم Decree No. 895 28/06/1999
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
جلال الفوعاني وايمن دلول والمسجل لدينا
تحت رقم 1115/6 تاربخ 16/03/1998
والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء مدرسة
فنية خاصة باسم "مدرسة المستقبل الفنية".
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جلال علي الفوعاني المولود سنة 1968 والسيد ايمن حسين دلول المولود سنة 1972 بانشاء مدرسة فنية خاصة في علي النهري (قضاء زحلة) على العقار رقم 988 من منطقة علي النهري العقارية باسم "مدرسة المستقبل الفنية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
الاختصاص المستوى الشهادة العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية
كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التفصيل والخياطة اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اللغة الفرنسية اللغة الانكليزية امينة سر مختزلة امينة سر تنفيذية محاسب عام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون