All legislation

قرار Decision No. 133 14/05/1999

منح شركة جانسن فارماسوتيكا ذات الجنسية البلجيكية براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
14/05/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1996-1997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 14/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973, )تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

30/04/1999 من شركة سابا وشركاهم

مركزها في بيروت بناية شركة التامين

العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة جانسن فارماسوتيكا ان. في.

مركزها في مدينة بيرس , بلجيكا.

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 30/04/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة جانسن فارماسوتيكا ان. في. مركزها في مدينة بيرس , بلجيكا براءة اختراع تتعلق بـ "مستحضرات ازول قابلة للذوبان في الماء تستخدم كمضادات للفطريات البعيدة الطيف" "Water soluble azoles as broad spectrum "antifungals وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 30/04/1999 والمسجل تحت رقم 6046 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى طلب التسجيل الاوروبي رقم 98201588.5 تاريخ 14/05/1998 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذا البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 14 ايار 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي