All legislation

قرار Decision No. 102 22/06/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في عرسال محافظة البقاع باسم: "الجمعية التعاونية لمربي المواشي"

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
22/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 2004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 22/06/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 01/06/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي المواشي" في عرسال" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عرسال. مركزها: عرسال. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ زراعة وانتاج كل مواد الاعلاف. 2­ انشاء مزرعة جماعية للتعاونية. 3­ تصريف الانتاج الحيواني من لحوم والبان واجبان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/06/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد