ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 01/06/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي المواشي" في عرسال" م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عرسال. مركزها: عرسال. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 زراعة وانتاج كل مواد الاعلاف. 2 انشاء مزرعة جماعية للتعاونية. 3 تصريف الانتاج الحيواني من لحوم والبان واجبان.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/06/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد