All legislation

مرسوم Decree No. 908 30/06/1999

تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
908
Date
30/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 1943-1944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 908 تاريخ 30/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513

(قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف

المركزي) تاريخ 01/08/1963 (قانون

النقد وانشاء المصرف المركزي) ولا سيما المادة

18 منه,

بناء على المرسوم رقم 3542 تاريخ

07/06/1993 (تعيين السيد رياض توفيق

سلامة حاكما لمصرف لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

14/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتباراً من أول آب 1999.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 30 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم