المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتباراً من أول آب 1999.
مرسوم Decree No. 908 30/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513
(قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف
المركزي) تاريخ 01/08/1963 (قانون
النقد وانشاء المصرف المركزي) ولا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم رقم 3542 تاريخ
07/06/1993 (تعيين السيد رياض توفيق
سلامة حاكما لمصرف لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/06/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكماً لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتباراً من أول آب 1999.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 30 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم