ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادتين 26 و 60 منه,
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999
(الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في
السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1999
ولغاية صدور قانون موازنة 1999 على اساس
القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/05/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /26134000/ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليوناً ومئة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة /26134000/ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليوناً ومئة وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 30 حزيران 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم