ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الكمال الخيرية" بعلبك والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3449/2 تاريخ
08/04/1997,وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الكمال الخيرية». مركزها: بعلبك ـ شارع الشيخ حبيب ـ محل السيد علي هاشم مرتضى ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ تقديم الدعم المادي والمعنوي للفقراء والمحتاجين والأيتام وذوي العاهات. 2 ـ المساهمة في إنشاء مؤسسة صحية ومكتبة للمطالعة ودعم المدارس الرسمية على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ علي محمد علي فرحات إبراهيم علي الجوهري حسن علي مرتضى حسن عواضه الطفيلي ناصر حسين نون مصطفى جعفر طه إبراهيم أحمد ناصر الدين أحمد حسين نون زاهي إبراهيم الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم أحمد ناصر الدين.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تموز 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت في 1 تموز 1999
وزير الداخلية
ميشال المر