All legislation

قرار Decision No. 118 07/06/1999

الغاء التفويض المعطى لنائب رئيس بلدية الجية

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
07/06/1999
Official Gazette
Issue 32, 08/07/1999, p. 2007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 07/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الجيه,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية

بتاريخ 08/06/89,

لذلك يقرر:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغاء القرار رقم 27 تاريخ 27/06/98 المتضمن تفويض نائب الرئيس السيد علي بركات بالتوقيع على المعاملات التي يحق للرئيس التوقيع عليها كما جاء في القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الجية في 07/06/99 رئيس بلدية الجية الدكتور جورج قزي