المادة 1
مادة 1: الغاء القرار رقم 27 تاريخ 27/06/98 المتضمن تفويض نائب الرئيس السيد علي بركات بالتوقيع على المعاملات التي يحق للرئيس التوقيع عليها كما جاء في القرار.
قرار Decision No. 118 07/06/1999
ان رئيس بلدية الجيه,
بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية
بتاريخ 08/06/89,
لذلك يقرر:
مادة 1: الغاء القرار رقم 27 تاريخ 27/06/98 المتضمن تفويض نائب الرئيس السيد علي بركات بالتوقيع على المعاملات التي يحق للرئيس التوقيع عليها كما جاء في القرار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الجية في 07/06/99 رئيس بلدية الجية الدكتور جورج قزي