All legislation

مرسوم Decree No. 3674 02/08/1945

احالة حادثة الاعتداء الواقعة في ليلة 30-31 تموز سنة 1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3674
Date
02/08/1945
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1945, p. 586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3674 تاريخ 02/08/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي حادثة الاعتداء على الزعيم فوزي بك الطرابلسي الواقعة في ليلة 30 - 31 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بهذه الحادثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون