All legislation

قرار Decision No. 158 30/07/1951

تعديل الامر الاداري رقم 1401 تاريخ 29-12-1943 بشأن المسابقة لوظيفة مراقب مساعد

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
30/07/1951
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1951, p. 486-488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 30/07/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 1401 تاريخ 29/12/1943 والتعديلات اللاحقة به وفقا للاحكام التالية : 1- المادة الرابعة- تقرأ كما يلي: "ان المسابقة لوظيفة مراقب مساعد تتألف من امتحانات خطية خصصت لها خمس جلسات وتشتمل على: الجلسة الاولى- انشاء عربي في موضوع متصل بالثقافة العامة(الوقت ثلاث ساعات من الساعة 8 الى الساعة 11) اليوم الجلسة الثانية- محاسبة تجارية( الوقت ساعة واحدة الاول من الساعة 11،30 الى الساعة 12،30) الجلسة الثالثة- انشاء افرنسي( الوقت ثلاث ساعات من الساعة 14،30 الى الساعة 17،30) الجلسة الرابعة- رياضيات دون الهندسة( الوقت ساعتان اليوم ونصف من الساعة 8 الى الساعة 10،30) الثاني الجلسة الخامسة- جغرافيا( الوقت ساعتان من الساعة 11 الى الساعة13) يمكن للمرشح تقديم مسابقة الرياضيات والمحاسبة التجارية حسب اختياره في العربية او في الفرنسية اما مسابقة الجغرافيا فتقدم حتما في العربية. 2- المادة الحادية عشرة- تقرأ كما يلي: تعطى مواد المسابقة الامثال التالية: المواد الامثال ـــــــــ ــــــــــ الانشاء العربي 3 المحاسبة التجارية 1 الانشاء الافرنسي 2 الرياضيات 2 الجغرافيا 2 ـــــــ 10 3- المادة الثانية عشرة- الفقرة الثانية- تقرأ كما يلي: "يحذف من ترتيب الناجحين الطلاب الذين لا ينالون 100(مائة) علامة على الاقل"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: اشرف الاحدب , باسيل طراد