المادة 1
مادة 1: يفوض للمدير العام السيد شارل تيان: 1- التأشير على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع الاوراق والمعاملات التي تعرض على الوزير او ان يبدي بشأنها مطالعة خطية. 2- اعطاء اوامر السفر ضمن حدود لبنان لموظفي المجلس . 3- توقيع المخابرات ذات الصيغة الادارية والتي لا تتعرض لمبدأ عام والتي تجري بين المجلس وسائر الوزارات والمصالح الرسمية والخاصة. 4- توقيع طلبات عقد النفقات . 5- تصفية النفقات . 6- الموافقة على المشتريات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية. 7- تصفية جداول العمال. 8- المصادقة على محاضر الاستلام.