المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف أساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية
21/6 خمائر طبيعية, حية او ميتة, خمائر اصطناعية محضرة: آ - خمائر طبيعية, حية او ميتة كيلو غرام نصف قائم 40 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 50 % ب - غيرها. القيمة 25 %