All legislation

مختلف Miscellaneous No. 1233 28/07/1962

يتضمن التعديل رقم 67 لتعريفة الجمارك

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
1233
Date
28/07/1962
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1962, p. 1273-1274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 1233 تاريخ 28/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف أساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية

21/6 خمائر طبيعية, حية او ميتة, خمائر اصطناعية محضرة: آ - خمائر طبيعية, حية او ميتة كيلو غرام نصف قائم 40 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 50 % ب - غيرها. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير