المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم اعتبارا من معمل شوان رقم واحد لغاية كيلومترين نحو العالي من السد- قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان) بوقف مار جرجس الجبل لري املاكه الكائنة في شوان ولدوران طاحون بحجرين.
مختلف Miscellaneous No. 10242 03/08/1962
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم اعتبارا من معمل شوان رقم واحد لغاية كيلومترين نحو العالي من السد- قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان) بوقف مار جرجس الجبل لري املاكه الكائنة في شوان ولدوران طاحون بحجرين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل