All legislation

مختلف Miscellaneous No. 10242 03/08/1962

حصر حقوق مكتسبة على مياه نهر ابراهيم

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
10242
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1962, p. 1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 10242 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم اعتبارا من معمل شوان رقم واحد لغاية كيلومترين نحو العالي من السد- قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان) بوقف مار جرجس الجبل لري املاكه الكائنة في شوان ولدوران طاحون بحجرين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل