المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ 36/1 بارود: منتج خاضع للحصر آ - بارود المناجم. القيمة 25 % ب - غيره. القيمة 60 % 93/4 اسلحة نارية أخر, بما فيها مسدسات الاشارة والمعد منها لاطلاق الذخيرة غير الحية فقط, وقاذفات الحبال, الخ... آ - بنادق وكرابينات الصيد والرماية, بما فيها البنادق المعدة لصيد البط. القيمة 60 % رسم تعمير القيمة 5 % ب - غيرها. القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % 93/6 أجزاء وقطع منفصلة للاسلحة (غير ما يدخل منها في البند 93/1) بما فيها الكعوب والمواسير, وان كانت غير تامة الصنع: آ - معدة للاسلحة الحربية. (بدون تعديــل) ممنوعة ب - غيرها: 1- معدة لبنادق وكرابينات الصيد والرماية ولبنادق صيد البط. القيمة 60 % رسم تعمير القيمة 5 % 2- غيرها. القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % 93/7 قنابل, قنابل يدوية, طوربيدات , الغام, أسلحة وقذائف موجهة وغيرها من ذخائر حربية وأجزائها (بما فيها الرصاص والسدادات لخرطوش الصيد): آ - معدة لاغراض حربية. ( بدون تعديــل) ممنوعة ب - غيرها: 1- خرطوش الصيد والرماية, معبأ أو فارغا, ظروفه وقواعده وسداداته. القيمة 60 % 2- غيرها. القيمة 25 %