All legislation

مرسوم Decree No. 10234 03/08/1962

اعادة القانون المتعلق بتحديد سلسلة الترقية والراتب لرئيس مجلس الخدمة المدنية- والتفتيش المركزي الى مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
10234
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1962, p. 1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10234 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه القانون المتعلق بتحديد سلسلة الترقية والراتب لرئيسي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والذي صدقه مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 حزيران سنة 1962 والمحال على الحكومة بتاريخ 6 تموز سنة 1962.

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ هذا المرسوم.

الذوق في 3 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي