المواد
مادة 1: يعدل جدول التعرفة البريدية - القسم الاول - المراسلات البريدية- الملحق بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: قرش لبناني ــــــــــــ في النظام الداخلي 1- التحارير (الرسائل) والرزم المغلقة
لغاية 20 غراما - ادنى حد للاستيفاء 17،50
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتنفذ احكامه اعتبارا من اول ايلول سنة 1962.
الذوق في 30 تموز سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض