All legislation

مرسوم Decree No. 10196 30/07/1962

تعديل جدول التعرفة البريدية الملحق بالمرسوم 2839 تاريخ 14-12-1959

Type
مرسوم · Decree
Number
10196
Date
30/07/1962
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1962, p. 1263-1264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10196 تاريخ 30/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول التعرفة البريدية - القسم الاول - المراسلات البريدية- الملحق بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: قرش لبناني ــــــــــــ في النظام الداخلي 1- التحارير (الرسائل) والرزم المغلقة

لغاية 20 غراما - ادنى حد للاستيفاء 17،50

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتنفذ احكامه اعتبارا من اول ايلول سنة 1962.

الذوق في 30 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض