المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10205 تاريخ 7 ايلول سنة 1955 فيما يتعلق برسم المخابرات المتبادلة بين لبنان واليونان عن طريق باريس كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف . ذ. اضافية ف .ذ. المخابرة ف . ذ.
حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة فرنسا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 8،40 2،80 0،48 ــــــــ ــــــ ـــــــ 35،40 11،80 3،45