All legislation

مرسوم Decree No. 10245 03/08/1962

تعديل المادة الثانية من المرسوم 10205 تاريخ 7 ايلول 1955 فيما يتعلق برسم المخابرات المتبادلة بين لبنان واليونان عن طريق باريس

Type
مرسوم · Decree
Number
10245
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1962, p. 1269-1270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10245 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10205 تاريخ 7 ايلول سنة 1955 فيما يتعلق برسم المخابرات المتبادلة بين لبنان واليونان عن طريق باريس كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف . ذ. اضافية ف .ذ. المخابرة ف . ذ.

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة فرنسا 13،50 4،50 1،35 حصة ما يليها 8،40 2،80 0،48 ــــــــ ــــــ ـــــــ 35،40 11،80 3،45

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول حزيران سنة 1962 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض