المادة 3
مادة 3: يعين مسبقا, بقرار صادر عن رئيس التفتيش المركزي, لمدة لا تزيد على ستة اشهر, مفتش او اكثر, يتولى وظيفة مفوض الحكومة لدى مجالس التأديب المختلفة في القضايا التي يحال بسببها الموظفون على هذه المجالس بموجب نصوص صادرة عن غير هيئة التفتيش المركزي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 154 تاريخ 10/09/1962, article 1, 19/09/1962
مادة 1: يضاف الى المادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962 المتعلق بتنظيم عملية انتداب مفوضي حكومة لدى مجالس التأديب , الفقرة التالية: عندما يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من هيئة التفتيش المركزي, استنادا الى تحقيق قام به المفتش العام بنفسه أو قامت به المراجع ذات الصلاحية وتبناه المفتش العام, يؤمن وظيفة مفوض الحكومة لدى مجالس التأديب . - المفتش العام المختص , اذا كان الامر يتعلق بموظف من الفئة الثانية او بمفتش . - المفتش المعين بقرار من رئيس التفتيش المركزي, عملا باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, اذا كان الامر يتعلق بسائر الموظفين المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
Added to by قرار رقم 23 تاريخ 21/12/1963, article 1, 30/12/1963
مادة 1: يضاف الى المادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962, المتعلق بتنظيم اصول انتداب مفوضي حكومة لدى مجالس التأديب , الفقرة التالية: يثابر المفتش الذي يكون قد تسلم قضية ما خلال المدة المنوه بها في الفقرة الاولى من هذه المادة, على النظر فيها, لحين البت بها من قبل المجلس التأديبي.