All legislation

مرسوم Decree No. 10239 03/08/1962

انشاء مركز هاتف في بلدة قرطبا

Type
مرسوم · Decree
Number
10239
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1962, p. 1267-1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10239 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتفي دائم في بلدة قرطبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض