All legislation

مرسوم Decree No. 1227 20/05/1991

صرف ضباط في الجيش من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
1227
Date
20/05/1991
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1991, p. 532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1227 تاريخ 20/05/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصرف من الخدمة, وتصفى حقوقه وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة كل من الضباط في الجيش الاتية اسماؤهم: - العماد ميشال عون - العميد ادغار معلوف - العقيد عصام ابو جمرا

المادة 2

مادة 2: يوضع الضباط موضوع المادة الاولى اعلاه في الاحتياط وفقا لاحكام المادة 131 من قانون الدفاع الوطني

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 20 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: علي الخليل