المادة 1
مادة 1: يصرف من الخدمة, وتصفى حقوقه وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة كل من الضباط في الجيش الاتية اسماؤهم: - العماد ميشال عون - العميد ادغار معلوف - العقيد عصام ابو جمرا
مرسوم Decree No. 1227 20/05/1991
مادة 1: يصرف من الخدمة, وتصفى حقوقه وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة كل من الضباط في الجيش الاتية اسماؤهم: - العماد ميشال عون - العميد ادغار معلوف - العقيد عصام ابو جمرا
مادة 2: يوضع الضباط موضوع المادة الاولى اعلاه في الاحتياط وفقا لاحكام المادة 131 من قانون الدفاع الوطني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بيروت في 20 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: علي الخليل