All legislation

قرار Decision No. 1120 20/07/1991

يتعلق بتفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1120
Date
20/07/1991
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1991, p. 537-538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1120 تاريخ 20/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد عصام علي حسن بتوقيع: 1) المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2) القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية: - اجازات الامومة. - الاجازات الصحية. - الاجازات العائلية. - الاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما متقطعة او متواصلة باستثناء مدراء المصالح. - منح الزواج. - منح الولادة. - منح التعليم. - ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 20 تموز 1991 محافظ مدينة بيروت بالتكليف سيمون كرم