المادة 1
مادة 1: عدلت نسب رسوم البند 87/2 من التعريفة الجمركية المحددة بموجب المرسوم رقم 1203 تاريخ 15/5/1991 المتعلق بتحديد معدلات تحويل العملات الاجنبية لاحتساب الرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك, بحيث تصبح كما يلي: 14- السيارة التي لا يزيد محمولها عن كيلوغرام صافي 64 ليرة تسعة ركاب - حد ادنى للاستيفاء - عن القيمة او شطر القيمة لغاية ثلاثماية وعشرين الف ليرة 40 % - عن شطر القيمة الذي يزيد على ثلاثماية وعشرين الف ليرة ولا يتجاوز ستماية واربعون الف ليرة 90 % - عن شطر القيمة الذي يزيد عن ستماية واربعون الف ليرة ولا يتجاوز تسعماية وستون الف ليرة 120 % - عن شطر القيمة الذي يزيد عن تسعماية وستين الف ليرة 150 % 15 - 2 غيرها كيلو غرام صاف 64 ليرة - حد ادنى للاستيفاء القيمة 55 % 87/2/21 دون تعديل 87/2/32 دون تعديل 87/2/39 2- غيرها كيلو غرام صاف 20 ليرة 87/2/41 د- غيرها كيلو غرام صاف 32 ليرة