All legislation

مرسوم Decree No. 1513 31/07/1991

تعديل نسب رسوم البند 87/2 من التعريفة الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1513
Date
31/07/1991
Official Gazette
Issue 32, 08/08/1991, p. 531-532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1513 تاريخ 31/07/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت نسب رسوم البند 87/2 من التعريفة الجمركية المحددة بموجب المرسوم رقم 1203 تاريخ 15/5/1991 المتعلق بتحديد معدلات تحويل العملات الاجنبية لاحتساب الرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك, بحيث تصبح كما يلي: 14- السيارة التي لا يزيد محمولها عن كيلوغرام صافي 64 ليرة تسعة ركاب - حد ادنى للاستيفاء - عن القيمة او شطر القيمة لغاية ثلاثماية وعشرين الف ليرة 40 % - عن شطر القيمة الذي يزيد على ثلاثماية وعشرين الف ليرة ولا يتجاوز ستماية واربعون الف ليرة 90 % - عن شطر القيمة الذي يزيد عن ستماية واربعون الف ليرة ولا يتجاوز تسعماية وستون الف ليرة 120 % - عن شطر القيمة الذي يزيد عن تسعماية وستين الف ليرة 150 % 15 - 2 غيرها كيلو غرام صاف 64 ليرة - حد ادنى للاستيفاء القيمة 55 % 87/2/21 دون تعديل 87/2/32 دون تعديل 87/2/39 2- غيرها كيلو غرام صاف 20 ليرة 87/2/41 د- غيرها كيلو غرام صاف 32 ليرة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق اول آب 1991 تاريخ نشره لصقا على مدخل قصر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.

بيروت في 31 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 1/8/1991.