All legislation

قرار Decision No. 104 26/07/1944

الغاء احكام القرار رقم 527 تاريخ 3-11-1942 الصادر عن المندوبية العامة المتعلق بموظفي الجمارك الملحقين بدوائر اخرى

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
26/07/1944
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1944, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 26/07/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من اول نيسان سنة 1944 احكام القرار رقم/537 الصادر بتاريخ 3 تشرين الثاني 1942 عن المندوبية العامة والمتعلق بموظفي الجمارك الملحقين بدوائر اخرى

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

دمشق في 26 تموز سنة 1944 رئيس المجلس التوقيع: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية التوقيع: موسى مبارك