المادة 1
مادة 1: تؤدي في اول كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية التي لها صفة- الرواتب للموظفين الذين يتقاضون هذه المبالغ من خزينة المصالح المشتركة- المرتبطة بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة
قرار Decision No. 114 31/07/1944
مادة 1: تؤدي في اول كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية التي لها صفة- الرواتب للموظفين الذين يتقاضون هذه المبالغ من خزينة المصالح المشتركة- المرتبطة بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة
مادة 2: تدفع رواتب الموظفين والمستخدمين الجدد كما يلي: آ- اذا كان الموظف المعين مقيما في مركز الوظيفة يدفع له الراتب يوم استلامه عمله وذلك بنسبة عدد الايام من الاشهر الباقية منذ تاريخ الاستلام ب - اذا كان الموظف غير مقيم في مركز الوظيفة يدفع له الراتب يوم شخوصه الى ذلك المركز وذلك بنسبة عدد الايام من الاشهر الباقية من تاريخ السفر المعين في امر السفر الرسمي المعطى له
مادة 3: لا تسترد خزينة المصالح المشتركة شيئا من راتب الموظف في حال الاحالة على التقاعد او التسريح لسبب غير تاديبي او الوفاة ولكنها تسترد في الحالات الاخرى جزءا يعادل نسبة عدد الايام من الشهر منذ تاريخ ترك العمل
مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ويعتبر مفعوله نافذا منذ شهر تموز 1944
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
دمشق في 31 تموز سنة 1944 الرئيس التوقيع: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية التوقيع: موسى مبارك