المواد
مادة 1: يرفع بصورة استثنائية جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة المصالح المشتركة المرتبطة بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة بما فيهم المتمرنون الموجودون في الخدمة عند نشر هذا القرار, وذلك اعتبارا من اول تموز سنة 1944 درجة واحدة على ان تبقى الاقدمية المكتسبة على ما كانت عليه قبل منح هذه الدرجة
مادة 2: ويستفيد من هذا الترفيع جميع الموظفين ولو تجاوز راتبهم الجديد الراتب الاقصى للمرتبة التي ينتمون اليها, وفي هذه الحالة يتقاضون الراتب الادنى المحدود للمرتبة التي تلي مرتبتهم ان الفرق بين راتبهم الحالي والراتب الممنوح لهم بموجب هذا القرار يعتبر علاوة شخصية تستهلك بالترفيعات المقبلة وتخضع هذه العلاوة الى العوائد التقاعدية
مادة 3: يمنح الموظفون الذين يتقاضون الراتب الاعلى المحدد لفئتهم والذي لا يستطاع ادخالهم في مرتبة اعلى علاوة شخصية توازي الفرق بين الدرجتين الاوليتين من مرتبتهم ويحتفظون بهذه العلاوة الى ان يصار الى ترقيتهم الى فئة جديدة وفي هذه الحال تطبق عليهم احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
دمشق في 31 تموز سنة 1944
الرئيس
التوقيع: خالد العظم
رئيس الهيئة اللبنانية
التوقيع: موسى المبارك