المادة 1
مادة 1: تسلخ العقارات رقم 1223, 1237, 1238 و1239 من منطقة مجدل عنجر وتدغم بالعقار رقم 1 من منطقة عنجر
مرسوم Decree No. 1678 04/08/1944
مادة 1: تسلخ العقارات رقم 1223, 1237, 1238 و1239 من منطقة مجدل عنجر وتدغم بالعقار رقم 1 من منطقة عنجر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: جميد فرنجية