All legislation

مرسوم Decree No. 1636 31/07/1944

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبعي المخاضة والداعوق الكائنين في خراج بلدة اهمج

Type
مرسوم · Decree
Number
1636
Date
31/07/1944
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1944, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1636 تاريخ 31/07/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي المخاضة والداعوق الكائنين في خراج بلدة اهمج "كسروان

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 تموز سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا