المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي المخاضة والداعوق الكائنين في خراج بلدة اهمج "كسروان
مرسوم Decree No. 1636 31/07/1944
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي المخاضة والداعوق الكائنين في خراج بلدة اهمج "كسروان
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 تموز سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا