المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان السادسة والسابعة من المرسوم رقم 120/K تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1943 ويستعاض عنهما بالنص الاتي: نص المادة السادسة: ابتداء من الاصدار الثامن لسنة 1944, يوزع من اصل ثمن الاوراق اسهم رابحة قيمتها الاجمالية (283800) ليرة لبنانية توزع على الوجه الاتي: سهم مقدار المجموع ل.ل ل.ل 1 50000 50000 11 ترضية 500 5500 3 10000 30000 108800 33 ترضية 100 3300 5 2000 10000 10 1000 10000 500 100 50000 75000 1000 25 25000 5000 10 50000 100000 10000 5 50000 ــــــ ـــــــ 16563 283800 المادة السابعة- يجري السحب وفقا للقواعد الاتية (1) اسهم الخمس ليرات لبنانية يدار الدولاب الاول (دولاب الاحاد) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولاب تربح سهما بخمس ليرات لبنانية ' (2) اسهم العشر ليرات لبنانية يدار الدولابان معا (دولابا الاحاد والعشرات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين تربح سهما مقداره عشر ليرات لبنانية ثم يدار الدولابان على اربع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدولابين سهما مقداره عشر ليرات لبنانية (3) اسهم الخمس وعشرين ليرة لبنانية يدار الدولابان معا "دولابا الاحاد والعشرات " وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الودلابين تربح سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية (4) اسهم المئة ليرة لبنانية تدار الدواليب الثلاثة معا "دواليب الاحاد والعشرات والمئات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مئة ليرة لبنانية ثم تدار الدواليب على اربع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره مئة ليرة لبنانية (5) اسهم الالف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا "دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف "فالورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره الف ليرة لبنانية ثم تدار الدواليب على تسع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره الف ليرة لبنانية '