المادة 1
مادة 1: ان ثوب القضاة المنصوص عليه في المادة 33 من قانون 10 ايار 1950 قد حدد على الصورة التالية. 1- محكمة التمييز
اولا - الرئيس والنائب العام: ثوب احمر موشى الصدر بفرو ابيض وقبعة من مخمل اسود مطوقة باربع شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاسفل واثنتان بالطرف الاعلى. ثانيا - رئيس الغرفة والمحامي العام والمستشار, ثوب احمر موشى الصدر بحرير, اسود وقبعة من مخمل اسود مطوقة بثلاث شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة بالطرف الاعلى. ب - محكمة الاستئناف
اولا - الرئيس والنائب العام الممتاز, ثوب اسود موشى الصدر بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود باربع شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاعلى واثنتان بالطرف الاسفل. ثانيا - رئيس الغرفة والنائب العام: ثوب اسود موشى بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود مطوقة بثلاث شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة بالطرف الاعلى. ثالثا - محام عام اول ومستشار ممتاز: ثوب اسود موشى الصدر بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها شريطتان مذهبتان. رابعا - مستشار ومشتشار معاون ومحام عام ومعاون عام: ثوب اسود موشى الصدر بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها شريطة مذهبة. ت - الحكام المنفردين ـــــــــــــــــ-
اولا - رئيس حكام منفردين ورئيس قضاة تحقيق: ثوب اسود موشى الصدر بحرير رمادي- وقبعة من مخمل اسود مطوقة بثلاث شرائط فضية اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة- بالطرف الاعلى ثانيا - حاكم فرد ممتاز وقاضي تحقيق ممتاز: ثوب اسود موشى الصدر بحرير رمادي- وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها الاسفل شريطتان فضيتان. ثالثا - حاكم فرد ومعاون حاكم فرد وقاضي تحقيق ومعاون قاضي تحقيق: ثوب اسود موشى- الصدر بحرير رمادي وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها الاسفل شريطة فضية.