All legislation

مرسوم Decree No. 2559 03/08/1950

تحديد ثوب القضاة

Type
مرسوم · Decree
Number
2559
Date
03/08/1950
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1950, p. 509-510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2559 تاريخ 03/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ثوب القضاة المنصوص عليه في المادة 33 من قانون 10 ايار 1950 قد حدد على الصورة التالية. 1- محكمة التمييز

اولا - الرئيس والنائب العام: ثوب احمر موشى الصدر بفرو ابيض وقبعة من مخمل اسود مطوقة باربع شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاسفل واثنتان بالطرف الاعلى. ثانيا - رئيس الغرفة والمحامي العام والمستشار, ثوب احمر موشى الصدر بحرير, اسود وقبعة من مخمل اسود مطوقة بثلاث شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة بالطرف الاعلى. ب - محكمة الاستئناف

اولا - الرئيس والنائب العام الممتاز, ثوب اسود موشى الصدر بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود باربع شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاعلى واثنتان بالطرف الاسفل. ثانيا - رئيس الغرفة والنائب العام: ثوب اسود موشى بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود مطوقة بثلاث شرائط مذهبة اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة بالطرف الاعلى. ثالثا - محام عام اول ومستشار ممتاز: ثوب اسود موشى الصدر بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها شريطتان مذهبتان. رابعا - مستشار ومشتشار معاون ومحام عام ومعاون عام: ثوب اسود موشى الصدر بحرير احمر وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها شريطة مذهبة. ت - الحكام المنفردين ـــــــــــــــــ-

اولا - رئيس حكام منفردين ورئيس قضاة تحقيق: ثوب اسود موشى الصدر بحرير رمادي- وقبعة من مخمل اسود مطوقة بثلاث شرائط فضية اثنتان منها بالطرف الاسفل وواحدة- بالطرف الاعلى ثانيا - حاكم فرد ممتاز وقاضي تحقيق ممتاز: ثوب اسود موشى الصدر بحرير رمادي- وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها الاسفل شريطتان فضيتان. ثالثا - حاكم فرد ومعاون حاكم فرد وقاضي تحقيق ومعاون قاضي تحقيق: ثوب اسود موشى- الصدر بحرير رمادي وقبعة من مخمل اسود تطوق طرفها الاسفل شريطة فضية.

المادة 2

مادة 2: عندما يشترك القضاة كهيئة منظمة باحتفالات رسمية فانهم يرتدون علاوة عن الثوب المبين اعلاه حزام من حرير اسود لماع. ث - كتاب الضبط

كتاب الضبط: ثوب اسود وقبعة من كتان ابيض غير مثنية وقبعة من اطلس اسود.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس