المواد
مادة 1: يحدد الملاك الفني لموظفي امانات السجل العقاري على الوجه الاتي: درجة براتب ل. ل ــــــ ــــــــــــ امين سجل عقاري اولى 195 " " " ثانية 180 " " " ثالثة 165 " " " رابعة 150 " " " خامسة 135 " " " سادسة 120 معاون امين سجل ورئيس مكتب معاون اولى 120 " " " ثانية 110 " " " ثالثة 100 " " " رابعة 90 " " " خامسة 80 " " " سادسة 75 " " " سابعة 70 " " " ثامنة 65
مادة 2: ان الموظفين الحائزين على رتبة امين سجل عقاري مركزي او امين سجل عقاري وامين سجل معاون ورئيس مكتب معاون, يصنفون حكما في الدرجة التي يعادل راتبها الراتب الذي يتقاضونه حاليا.
مادة 3: ان الموظفين الذين يشغلون وظائف امناء سجل عقاري وامناء معاونين ورؤساء مكاتب معاونة يصنفون بموجب مراسيم لاحقة, في خلال سنة من هذا التاريخ, في الدرجة الاخيرة من الملاك الجديد اذا كانت الرواتب التي يتقاضونها هي دون الراتب المحدد لهذه الدرجة في الملاك المذكور اما اذا كانت رواتبهم تفوق الرواتب المحددة بالملاك الجديد فانهم يحتفظون برتبهم ورواتبهم الادارية مع بقائهم بصورة استثنائية في الوظائف الفنية التي يشغلونها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح