المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 8568 الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 1947 وابدلت بها الاحكام التالية: "صحح المرسوم رقم 159 الصادر في 4 كانون الاول سنة 1943 المعدل بالمرسوم رقم 130 "الصادر في 2 ايلول سنة 1943 على الوجه التالي: "المرتبة الاولى: مدير ايتام ممتاز درجة اولى 155 رئيس كتبة ممتاز درجة ثانية 140 درجة ثالثة 125