All legislation

مرسوم Decree No. 2548 02/08/1950

تعديل المرسوم رقم 8568 تاريخ 14-3-1947 المختص بملاكي مديرية الايتام وموظفي الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
2548
Date
02/08/1950
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1950, p. 507-508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2548 تاريخ 02/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 8568 الصادر بتاريخ 14 اذار سنة 1947 وابدلت بها الاحكام التالية: "صحح المرسوم رقم 159 الصادر في 4 كانون الاول سنة 1943 المعدل بالمرسوم رقم 130 "الصادر في 2 ايلول سنة 1943 على الوجه التالي: "المرتبة الاولى: مدير ايتام ممتاز درجة اولى 155 رئيس كتبة ممتاز درجة ثانية 140 درجة ثالثة 125

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس